لم تحرم الشريعة الإسلامية عمل المرأة في ذاته ما دام العمل مشروعاً لا يمس عفاف المرأة ولا يتعارض مع طبيعتها وقيامها بواجباتها تجاه أسرتها - أجازت الشريعة الإسلامية للزوج صراحة أو ضمناً قبوله صورة من الاحتباس يرتضيها وإن لم يكن كاملاً ما دام قد ارتأى في ذلك ما يحقق مقاصد النكاح.
الحكم كاملاً